العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة شخص لديه مال وجهاز اشتراه بغرض التجارة، لكن ظهر به عيب ولم يتم إصلاحه أو بيعه بعد، وهل يعتبر هذا الجهاز من عروض التجارة ويضم ثمنه للمال ليبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الجهاز مشترى بقصد البيع والتربح، فإنه من عروض التجارة، ويجب زكاته عند حولان الحول على أصل شرائه، إذا بلغ نصابًا بضمه إلى النقود أو عروض أخرى. يُقوَّم الجهاز بقيمته الحالية في السوق، معيبًا كان أم سليمًا، ويُضمِّم إلى ما يملكه المزكي ثم يزكي الجميع. وإذا أُصلح الجهاز وارتفعت قيمته، فالمعتبر قيمته وقت حولان الحول، والربح تابع للأصل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي