هل تجب الزكاة في قيمة أجهزة محل الإنترنت التي تبلغ نصاب زكاة الأموال، مع العلم بعدم امتلاك المال لسداد الديون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المحل يحتوي على أجهزة مؤجرة للزبائن، فالزكاة تكون على الريع المتحصَّل منها بعد مرور الحول وبلوغه النصاب. أما إذا كان المحل للمتاجرة في الأجهزة بيعًا وشراءً، فتدخل الأجهزة في زكاة عروض التجارة وتُقوّم عند حولان الحول وبلوغها النصاب، ويجب فيها ربع العشر (2.5%). ويحق للمدين خصم قيمة الديون من المال الزكوي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50065
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50065
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي