هل يجوز شراء جهاز كمبيوتر من مال الزكاة لجمعيَّة خيريَّة تقوم بتوزيعه على المحتاجين، مع العلم أنَّه تمَّ شراء هذا الجهاز مسبقًا من مصروف البيت لشخص رفض استلامه ودفع ثمنه بعد أن طلبه؟
لا يجوز للزوجة أن توكل الجمعية في إخراج الزكاة إلا بإذن زوجها. ولا يجوز إخراج الزكاة عيناً كجهاز، بل يجب إخراجها نقداً وتمليكها للفقراء. وإذا كانت مصلحة الفقير تتطلب شراء جهاز له، جاز ذلك، لأن الفقهاء نصوا على جواز إعطاء الفقير من الزكاة ما يشتري به آلة حرفة يتكسب منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116475