هل يجوز إخراج الزكاة أجهزة لمن يعمل في ذلك المجال (كمبيوتر، مسجل)، وهل يجوز للعامل أن يعمل عملًا بلا مقابل ويعتبره من الزكاة (مثل الطبيب الذي يعالج محتاجًا أو النجار والصباغ الذين يساعدون محتاجًا ويخصمون المبلغ من الزكاة)؟
الأصل في زكاة التجارة تقويمها وإخراج ربع العشر من قيمتها نقدًا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وأما إخراج الزكاة من العروض نفسها فقد اختلف الفقهاء فيه. ويجب تمليك الفقير مال الزكاة، ولا يجزئ عمل شيء للفقير بلا أخذ أجرة، ولا يصح إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60251