هل تجب الزكاة في آلات المصانع الباهظة الثمن؟
لا زكاة في مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين بالشركة؛ لأنها معدة للاستعمال وليست للبيع، ومهما تضخمت هذه الآلات وزادت لا يغير ذلك من حكمها شيئاً.
أما الأدوات والمعدات المعدة للبيع، فإن الزكاة تجب فيها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، كما تجب الزكاة في الإيجار والأرباح الناتجة عنها إذا حال عليها الحول.
وقد نص العلماء على أن آلات الصنّاع والآلات المعدة للاستعمال لا زكاة فيها، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وعليه فإن ما يختص به الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية لا صدقة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14212