العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الزكاة على المال المستثمر في مصنع لم يكتمل بناؤه بعد، وكيف تُحسب زكاة هذا المصنع عند تشغيله تجاريًا أو تأجيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج الزكاة عن المبلغ المستقطع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى لو كان مخصصًا لحاجات شخصية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم.

أما المصنع، فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في قيمة معداته وآلاته المعدة للاستعمال، وإنما تجب الزكاة في أرباحه والمواد تحت التصنيع والمواد المصنعة المعدة للبيع، أو في أجرته إذا تم تأجيره وبلغت أجرته النصاب وحال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي