ما هو نصاب الزكاة لمصنع يمتلكه صاحبه وعليه ديون وإيداعاته لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وهل تجب الزكاة على معدات المصنع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ملك نصابًا وحال عليه وجبت عليه ، لا يمنع وجوبها، ولكن إن حان وقت سداد الدين قبل موعد الزكاة، فليسدد الدين أولاً ثم يزكي ما بقي. هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ويحسب الحول من امتلاك النصاب. وإذا استثمر المال واستفاد منه، فيجب زكاة الأصل والربح معًا عند حلول حول الأصل، مع الانتباه إلى أن الفائدة المصرفية ربا محرم. ولا تجب الزكاة إلا في أموال محددة كالنقد وبهيمة الأنعام ، ولا زكاة في الأبنية والمعدات الثابتة غير المعدة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13672
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي