العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصاب الزكاة لمصنع يمتلكه صاحبه وعليه ديون وإيداعاته لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وهل تجب الزكاة على معدات المصنع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ملك نصابًا وحال عليه وجبت عليه ، لا يمنع وجوبها، ولكن إن حان وقت سداد الدين قبل موعد الزكاة، فليسدد الدين أولاً ثم يزكي ما بقي. هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ويحسب الحول من امتلاك النصاب. وإذا استثمر المال واستفاد منه، فيجب زكاة الأصل والربح معًا عند حلول حول الأصل، مع الانتباه إلى أن الفائدة المصرفية ربا محرم. ولا تجب الزكاة إلا في أموال محددة كالنقد وبهيمة الأنعام ، ولا زكاة في الأبنية والمعدات الثابتة غير المعدة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي