كيف تُحسب زكاة الصناعة، وهل يضاف الربح السنوي إلى قيمة المخزون والنقود المدخرة عند احتساب الزكاة؟
يلخص حكم زكاة ما يصنعه المسلم ويبيعه إلى حالتين:
1. إذا كان المسلم يشتري المواد ليصنعها ثم يبيعها: تجب الزكاة في السلع المصنعة وغير المنتهية الصنع كعروض التجارة، بضم قيمتها إلى الأموال الأخرى، وتزكى ربع العشر عند حولان الحول على أصل شرائها.
2. إذا كان المسلم يُستأجر لعمل شيء معين (الصانع): يُعد ما يربحه الصانع مالاً مستفاداً، وتجب زكاته عند حولان الحول الهجري عليه من وقت استفادته، وإن زكاه مع ماله المدخر فهو أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122462