كيف تُحسب زكاة الصناعة، وهل يضاف الربح السنوي إلى قيمة المخزون والنقود المدخرة عند احتساب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلخص حكم زكاة ما يصنعه المسلم ويبيعه إلى حالتين:
1. إذا كان المسلم يشتري المواد ليصنعها ثم يبيعها: تجب في السلع المصنعة وغير المنتهية الصنع ، بضم قيمتها إلى الأموال الأخرى، وتزكى ربع عند حولان على أصل شرائها.
2. إذا كان المسلم يُستأجر لعمل شيء معين (الصانع): يُعد ما يربحه الصانع مالاً مستفاداً، وتجب زكاته عند حولان الحول الهجري عليه من وقت استفادته، وإن زكاه مع ماله المدخر فهو أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122462
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122462
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي