العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على الأرباح المتحصلة من تصنيع الأثاث حسب الطلب، إذا لم تبلغ المدخرات النصاب عند مرور الحول، وكيف يتم احتسابها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم المعاصرون في وجوب الزكاة في المال المقبوض بعقد الاستصناع على ثلاثة أقوال: عدم الوجوب على الصانع والمستصنع، ووجوبها على المستصنع في الثمن وعلى الصانع في المصنوع، والقول الراجح أن الزكاة تجب على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع، ولا تجب على المستصنع في ذلك الثمن، ويشترط في وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب ومرور الحول عليه. وينصح بإخراج الزكاة عن الجميع عند حول النصاب رفقاً بالنفس ونفعاً للفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي