العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على آلة التصوير الموجودة في المحل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الآلة التي لا تُعدّ للبيع ليس عليها زكاة، وإنما تجب الزكاة في الربح الناتج عنها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فالآلات المقتناة للاستخدام الشخصي أو للغلة لا تجب فيها الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". أما تصوير ذوات الأرواح فهو محل خلاف بين العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي