هل يجوز إعطاء الزوجة من زكاة المال لتشتري لأخيها المريض المحتاج فرنًا وسخانًا، مع العلم أن الأجهزة ستكون باسمه وستستخدمها الزوجة معه، ودون إخباره بأنها له؛ خوفًا من أن يبيعها وينفق المال في المحرمات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في تمليكها للمستحق، فلا يجزئ دفعها لمن هو محجور عليه إلا لوليه الشرعي. فإن لم يكن محجورًا عليه، فلا يجزئ دفع الزكاة له إلا بتمليكه إياها. ويجوز شراء أجهزة له بالزكاة عند من أجاز إخراج القيمة مطلقًا أو للمصلحة، مثل اختيار ابن تيمية. ولتجنب بيعه للأجهزة، يمكن نصحه ووعظه وتهديده بأساليب مناسبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192891
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي