هل يجوز دفع جزء من زكاة المال للمساهمة في شراء جهاز كهربائي للأخت التي يجهزها والدها الفقير؟
إذا كانت البنت لا تتزوج إلا بتجهيزها، جاز تجهيزها من مال الزكاة بالمعروف ودون إسراف، وتُعطى المال لتشتري به ما يلزمها. أختك أولى بالزكاة لحديث: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104374