هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء جهاز حاسوب يُعطى لطالب علم ليستعمله في الدعوة، مع تعهده بألا يستخدمه في الحرام؟
يجوز صرف مال الزكاة لشراء جهاز "كمبيوتر" لطلبة العلم الأمناء، للاستفادة منه في الدعوة إلى الله، وتحضير المحاضرات، وعمل البحوث الشرعية، والاستفادة والإفادة من المواقع والمنتديات، وتحميل المواد الشرعية النافعة، ونحو ذلك. وذلك لأن الإنفاق في طلب العلم يُعدّ من الإنفاق في سبيل الله، كما في الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، ويرى بعضهم جواز أخذها ولو كان غنياً إذا تفرغ للعلم وعجز عن الكسب، لأنه صار كالكتاب في كونه وسيلة لطلب العلم والدعوة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13855
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي