هل تُزَكَّى بضاعة المحل التجارية التي أخذها صاحبها دَيْنًا لمدة سنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأدوات الكهربائية التي يبيعها التاجر؛ لأنها من عروض التجارة، ويقومها عند حولان الحول، فإذا بلغت قيمتها السوقية نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود، وجبت فيها الزكاة، وله أن يخصم قيمة الديون التي عليه للبائع من قيمتها، ويزكي الباقي إن لم يقل عن النصاب. وحول عروض التجارة هو حول رأس المال الذي اشتريت به. وإذا اشتريت بالدين، فحولها بمرور سنة على شرائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175242
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي