هل تجب الزكاة سنويًا على الدكان والبضاعة التي قد تبقى لمدة عام، أم تكتفى بالصدقة فقط، وما هي القاعدة الفقهية لإخراج زكاة هذا النوع من التجارة، وما هي الكتب المفيدة في هذا المجال؟
لا تجب الزكاة فيما معك في دكانك -وهو عروض التجارة- إلا بشرطين: أن يحول عليه الحول (سنة هجرية)، وأن تبلغ قيمتها نصابًا (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب)، ويُراعى في نهاية الحول قيمة البضاعة لا عينها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55144