هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة المُعدّة للبيع على فترات مختلفة؟
البضاعة المدخرة للبيع بأنواعها الثلاثة (احتكار، تُباع كلها دفعة واحدة، تُباع أجزاءً في أوقات متفاوتة) تُعامَل مُعاملة النقود في الزكاة، فتجب الزكاة فيها كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب (85 جرامًا من الذهب). يجب على التاجر في بداية كل حول تقييم البضائع وضمها إلى ما يملكه من نقود وديون يُرجى سدادها، ثم يطرح منها الديون المستحقة عليه، ويزكي المال المتبقي بمقدار ربع العشر (2.5%)، أما الديون المعدومة فلا تزكى إلا عند قبضها فتزكى لسنة واحدة. وهذا هو قول جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31261
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي