العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي لم تُبع إلا كميات قليلة منها، ولم تحقق إلا ربحًا يسيرًا بعد مرور سنة، مع العلم أن الربح يغطي مصاريف المحل فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت البضاعة معدة للتجارة، تجب فيها الزكاة سنويًا، بتقييم قيمتها السوقية وإخراج ربع العشر بعد خصم إيجار المحل وأجرة العمال. كساد البضاعة لا يمنع وجوب الزكاة عند جمهور العلماء، وإن تعذّر إخراجها لعدم السيولة تبقى دينًا في الذمة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن البضاعة البائرة لا تجب فيها الزكاة إلا على ما يباع منها فقط، لكن المفتى به هو مذهب الجمهور بوجوب الزكاة حتى لو بارت السلعة، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117120
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي