هل تجب الزكاة على مال التجارة المتمثل في بضاعة مكتبة، رغم تراكم الديون وتكاليف توسعة المشروع، وكيفية إخراجها، وما مقدارها، ووقت أدائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وعليه؛ فإن ما زاد من عروض التجارة على الدين -إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول- فتجب فيه الزكاة. أما إن كان ما عند المزكي من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد إلغاء الدين؛ فلا زكاة عليه. فإذا كان ما لدى المزكي من عروض تجارة يفي بقضاء جميع ديونه -بما في ذلك دين الوالد- وبقي قدر نصاب وحال عليه الحول ابتداء من تمامه نصابًا، فقد وجبت عليه الزكاة وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72058
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72058
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي