هل تجب الزكاة على مال التجارة وممتلكات أرض الحرب في حال عدم القدرة على سداد دين الاستيطان والتجارة، أو عند التنازل عن دين لشخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا يمنع الدين الزكاة إلا إذا أدى إلى نقص النصاب قبل تمام الحول. يلزم إخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي وجبت فيها، ولا يجوز احتساب الدين كزكاة إلا إذا دفع المزكي الزكاة للمدين فردها المدين. إذا لم يتوفر النقد، يمكن بيع جزء من العروض لدفع الزكاة أو إخراج جزء من العروض التي ينتفع بها الفقراء، أو بقاء الزكاة في الذمة حتى يتوفر النقد. الممتلكات في دار الحرب لا تجب زكاتها إذا تعذر التصرف بها، ولكن الأحوط تزكيتها عن سنة واحدة عند التمكن منها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزكاة على الأصول لا تجب إلا في عائدها أو ثمرتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12790
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12790
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي