كيف تُحسب زكاة التجارة عن محلين لبيع الملابس الجاهزة، مع العلم أن رأس المال يتغير بزيادة ونقصان، وقيمة البضاعة قد تقل، وهل يجوز إخراج الزكاة من البضاعة أم يجب أن تكون نقدًا؟
يجب تقويم البضاعة في المحلين ونقد المال ويزكى الجميع ربع العشر إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، بغض النظر عن النقص والزيادة التي تطرأ على المال أثناء الحول. ولا يجوز إخراج الزكاة من البضاعة، بل تخرج نقدًا عند الجمهور، وبعض أهل العلم يجيز إخراجها بضاعة إذا كان فيها مصلحة للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171058