كيف تُحسب زكاة شخص يشتري ويبيع ملابس مستعملة على دفعات متفرقة، يسدد تكاليفها من ماله الخاص، ويصرف أرباحه فور استلامها، مع بقاء جزء من الملابس غير مباع، وهو حاليًا يملك ثمن الدفعة الأخيرة ولم يصرفه بعد؟
لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا إذا بلغت نصابًا عند حولان الحول الهجري عليها، أو حال الحول على رأس المال الذي اشتريت به وكان نصابًا (85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة).
فإذا كان الحول الهجري لم يحل على مال هذا الرجل البالغ نصابًا، فلا زكاة عليه. أما إذا حال الحول على رأس المال الذي اشتراها به وهي عنده، وكان هذا المال نصابًا، ونوى التجارة بها، فتجب عليه الزكاة، ويقوم هذه العروض يوم الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.
ويفعل ذلك في حساب جميع السنوات التي تأخر في إخراج زكاتها، وعليه أن يستغفر الله تعالى من تقصيره في أداء الزكاة في وقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108384