1. هل أدى السائل ما عليه من نصيحة للمشتري بعد أن باعه محلاً تجارياً كان يبيع فيه السجائر، وهو لا يزال مسجلاً باسمه رسمياً؟ 2. هل تجب على السائل زكاة عن السنوات التي امتلك فيها المحل، مع العلم أن موجوداته لم تبلغ النصاب لأكثر من العام الأول؟ 3. هل تجب على السائل زكاة في ثمن المحل الذي باعه، علماً بأنه سدد ثلثه لذمم المحل ولم يحل الحول على البمن؟
أولاً: إذا نصحت المشتري بعدم بيع السجائر، فقد أديت ما عليك، ولا تأثم إذا لم يستجب؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
ثانياً: إذا بعت بضاعة المحل بما فيها السجائر، فأنت آثم وتلزمك التوبة.
ثالثاً: الزكاة تجب في البضاعة المعدة للبيع فقط، وليس في مستلزمات تشغيل المحل كالثلاجات.
رابعاً: زكاة عروض التجارة تجب بشرطين: بلوغها النصاب (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وحولان الحول الهجري.
خامساً: يُعتبر في بلوغ النصاب إما بلوغ المال الذي اشتريت به أو انضم إليه النصاب، أو بلوغ البضاعة ذاتها النصاب بقيمتها السوقية.
سادساً: إذا توفر النصاب وبقي حولاً قمرياً كاملاً، وجبت الزكاة بمقدار 2.5%، ويجب إخراجها فوراً إذا تأخرت.
سابعاً: إذا كانت الديون وقت وجوب الزكاة تخصم من قيمة البضاعة فينقصها عن النصاب، فلا زكاة، إلا إذا كان لديك أموال أخرى زائدة تغطي الديون.
ثامناً: فواتير الكهرباء المدفوعة خلال السنة لا تحسب، أما غير المدفوعة فتعتبر ديناً وتتبع حكم الديون.
تاسعاً: تُنظر الزكاة لكل سنة من السنوات الأربع وفق التفصيل، وإذا وجبت الزكاة ولم تعلم مقدارها يقيناً، فلا بد من التقدير.
عاشراً: تجب الزكاة في ثمن بيع المحل؛ فحَوْلُ ثمن البضاعة استمرارٌ لحَوْلِها أو حَوْلِ المال الذي اشتريت به، أما ثمن المعدات فيستقبل حولاً جديداً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169221
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169221
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي