العودة إلى البحث

هل يجوز بيع أجهزة المحمول بالتقسيط للعملاء، مع العلم أنني أشتريها أولاً من المحل بسعر الكاش ثم أبيعها لهم بالتقسيط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للشريك أو الوكيل الشراء من نفسه إلا بإذن شريكه أو موكله؛ لأنه متهم في محاباة نفسه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. كما لا يجوز للشريك استغلال محل شركائه والبيع فيه لنفسه إلا بإذنهم، ولا للموظف العمل في وقت وظيفته لغير جهة عمله. ويلزم إذن الشركاء في البيع للنفس، وفي عمل ذلك داخل المحل وببضاعة الشركاء، وفي وقت العمل. فإن أذن الشركاء وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج، وتشتري الجهاز من المحل لنفسك وتدفع ثمنه ثم تبيعه. وإن كان أحد الشركاء غير راشد، فلا يجوز التصرف حتى لو أذن؛ لأن إذنه غير معتبر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي