العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المنتقبة مصافحة ابن خالها أو خالتها أو عمها أو عمتها، وهل يجوز لها كشف وجهها أمام الأطفال غير الأقارب في سن العاشرة، ومتى يجب عليها ستر وجهها عنهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة مصافحة ابن الخال أو الخالة أو العم؛ لكونهم ليسوا من المحارم، ولا يجوز لها كشف وجهها أمامهم إذا بلغوا أو قاربوا البلوغ، ويجوز لها كشف وجهها أمام الطفل البالغ عشر سنوات؛ لأنه لم يبلغ سن التكليف بعد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114600
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي