هل يحق للزوجة الأولى نصف البيت مقابل كفاحها ومشاركتها في البناء قبل زواج الزوج بالثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت كتابة نصف البيت للزوجة تمليكًا بعد وفاة الزوج، فلا تصح، وتُعد وصية لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، إلا إن رضي الورثة.
وإن كانت هبة وتمتلك التصرف فيه، فبعض العلماء يرى عدم صحة هبة الزوج دار سكناه لزوجته، ويشترط أكثر العلماء لصحة القبض، فلا تصح الهبة إلا إذا أخلى الزوج ما وهب لها من البيت، وإلا فالبيت لا يزال في ملكه.
وإذا كانت الزوجة قد شاركت في بناء البيت، فلها الحق فيما شاركت به، ما لم يكن بقصد الهبة لزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110267
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي