هل يجوز شرعًا أن يطالب الزوجة زوجها بتمليكها جزءًا من البيت الذي ساهمت في بنائه، وهل عليها إثم إن طالبت بتحقيق وعده لها، وهل لورثتها الحق في المنزل بعد وفاتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوج الوفاء بوعده بتمليك زوجته نصف الأرض؛ لأنه أمر عند وكثير من الفقهاء يرون وجوبه إذا ترتب عليه ضرر أو التزام. وعدم وفائه به يعد من سوء العشرة، خاصة بعد مساهمة الزوجة في بناء البيت. وإذا كان الوعد مقابل نفقات دفعتها الزوجة لا تلزمها شرعاً، فلها الحق في استرجاع ما دفعته. أما إخراج الورثة للزوج من المنزل بعد وفاة الزوجة فلا يجوز، ويقسم نصيب الزوجة بين الورثة، أو يأخذ الزوج نصيبهم مقابل دفع الثمن. وتمليك الزوجة جزءًا من البيت مقابل نفقاتها لا حرج فيه شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93314
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93314
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي