ما حكم اتفاق الزوجة على التنازل عن ربع المنزل الذي تملكه لشقيق زوجها المتوفى، مقابل سكناها فيه طيلة حياتها، على ألا يكون لورثتها نصيب فيه بعد وفاتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح تنازل المرأة عن نصيبها بعد وفاتها مقابل انتفاعها بثلاثة أرباع البيت مدة حياتها؛ لأن هذه فاسدة لجهالة المدة. فالإجارة يجب أن تكون معلومة المدة. ولتصحيح هذه المعاملة، يلزم تحديد مدة الإجارة، ولو طالت، مع تسليم الأجرة (وهي ربع المنزل) عند نهاية المدة. فإن ماتت المرأة قبلها، انتفع ورثتها بالبيت إلى نهاية المدة ثم أخذه الشقيق. وإن انقضت المدة والمرأة حية، لزمها تسليم نصيبها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20012
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20012
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي