ماذا تستحق الزوجة من تركة زوجها المتوفى الذي لم ينجبا منه، وليس له إلا بيت الزوجية، ووالداه على قيد الحياة؟ وما حكم الشرع في بقائها ببيت الزوجية أو عودتها لبيت والدها؟
نصيب الزوجة من تركة زوجها الربع إذا لم يكن له ولد. وإذا لم يكن للميت أقارب غير المذكورين، فللأم الثلث من الباقي وللأب الثلثين.
تستحق الزوجة ربع البيت المملوك لزوجها المتوفى إذا لم يكن له مال غيره، ويجب عليها البقاء فيه حتى تنقضي عدتها، ولها الحق في السكنى فيه حتى بعد انقضاء العدة إذا رضي والدا الزوج بذلك، أو أن تعود إلى أبويها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122662