ما حكم طلب المرأة الإرث في منزل تسكنه مع زوجها وأولادها، علمًا أنها ساهمت في تكوينه، وهل لها الحق في امتلاكه بعد كل ما قدمته من أجله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة ليس لها من بيت زوجها بعد وفاته إلا الثمن (لوجود فرع وارث) أو الربع (في حال عدم وجود فرع وارث)، وهذا هو حقها الشرعي، وليس لها تملك البيت كاملاً. إذا كان لزوجها ورثة آخرون، فلهم الحق في المطالبة بنصيبهم من البيت، وسكن الزوجة للبيت لا يمنعهم من ذلك. عند وجود نزاع بين الورثة، يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121135
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي