العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ إفشاء الأم لنعم ابنها (كالترقية وزيادة الراتب) التي يشاركها إياها من باب "وأما بنعمة ربك فحدث" أم لا يجوز لها ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التحدث بنعم الله تعالى مطلوب شرعًا لقوله تعالى: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ". لكن إذا خشي المرء فله كتمانها، كما فعل يعقوب عليه السلام مع يوسف عليه السلام: "قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا". وهذا أصل في جواز ترك إظهار النعمة وكتمانها عند الخوف من الحسد والكيد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152352
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي