هل تجب مقاطعة الأخت المتزوجة من مسيحي تمامًا، وما حكم التحدث إليها هاتفيًا، وكيف يتم التعامل مع هداياها التي مصدر مالها حرام، مع العلم أن الأم ترفض المقاطعة والعائلة تستفيد من مال زوجها؟
زواج المسلمة من النصراني باطل العلماء؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا). وهذا الزواج حكمه الزنى، ويجب التفريق بينهما حالاً، ومن استحل ذلك مع علمه بالتحريم كان كافراً مرتداً.
أما هجرها، فإن كان هناك رجاء في هدايتها، فلا تهجرها واسعَ لردها إلى رشدها. وإن انقطع الأمل، فيسن هجرها باتفاق العلماء، بأن لا تُحدِّثها ولا تصلها ولا تؤاكلها؛ لأن هجر أهل المعاصي المصرِّين عليها من شعب ، فالنهي عن الهجر فوق ثلاثة أيام هو فيما كان لأمور شخصية، أما هجر أهل الأهواء والبدع فهو دائم ما لم يتوبوا. ولا يسلم على المبتدع والفاسق.
وأما ما يقبلونه من مال زوجها ، فإن تيقنت أنه مال حرام تصدَّق به، وإن كان من مالها فلا حرج، رده إليها إذا أيست من توبتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي