العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي لم يتمكن صاحبه من رده لأصحابه لتعذر الوصول إليهم، وهو ناتج عن تجارة فيها شبهة، وهل يجوز التصدق به عنهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جزاك الله خيرًا على تحريك وخشيتك من ، وما فعلته هو لدينك والأبرأ لذمتك؛ لكثرة الفساد وغلبته على من يستخدم غرف الدردشة، وعدم إمكانية التحكم في ذلك. فلا يأمن المرء أن يكون معينًا لأصحاب الإثم على إثمهم، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

وأما الحقوق المتبقية للمشتركين، فإن استطعت إيصالها إليهم من خلال عناوينهم، فعليك ذلك. وإن يئست من ذلك، فتصدق بها عنهم للفقراء والمساكين، كما ذكر شيخ ابن تيمية بأن من كان بيده غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138617
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي