ما حكم الشرع في ملكية وبيع سيارتين وُجدتا في الصحراء جراء حرب أهلية، ولمن ترجعان، وهل يجوز للمشتري اقتناؤهما مع علمه بقصتهما؟
السيارتان مال محترم تجري عليه أحكام اللقطة، ويجب على الملتقط تعريفهما لمدة سنة في أماكن تجمع الناس بوصف مبهم، فإن جاء من يصفهما وصفًا شافيًا دُفعتا إليه. وإذا تعدد الواصفون، فهي للأثبت وصفًا، وإن تساووا قسمت بينهم. إذا انقضت السنة ولم يظهر صاحب لهما، فللملتقط تملكها والتصرف فيها، أو حبسها حتى يجد صاحبها، أو التصدق بها عن صاحبها. ولا يجوز بيعهما قبل انتهاء مدة التعريف، وإلا كان تصرفًا غير جائز يُضمَن فاعله ويأثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128269