العودة إلى البحث

هل تعتبر الركعة فائتة بمجرد تحرك الإمام للرفع من الركوع أم باستوائه قائماً؟ وما حكم من ركع قبل قول الإمام "سمع الله لمن حمده" إذا كان الإمام يقولها بعد الرفع من الركوع، وهل يجب على المأموم التدقيق في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُعتد بالركعة إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا، بعد تكبيرة الإحرام، واشترك معه في القدر المجزئ من الركوع، وهو الانحناء الذي يمكن فيه وضع اليدين على الركبتين، واطمأن معه ولو قليلًا.

أما إذا لم يدرك هذا القدر، بأن هوى المأموم للركوع ورفع الإمام، فلا يعتد بالركعة ويُتابعه في السجود.

يجب على المأموم أن يتحقق أو يظن ظنًا قويًا أنه أدرك الإمام راكعًا، وإذا شك في إدراكه لم يعتد بتلك الركعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي