هل يجوز لشركات المواد الغذائية أن تضمن لزبائنها التجار السعر والصلاحية، بحيث تدفع لهم الفارق نقدًا أو بضاعة مجانية في حال انخفاض السعر أو قرب انتهاء الصلاحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح اشتراط ضمان السعر أو الصلاحية في ؛ لما فيه من والجهالة في الثمن والمبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا يُعد فاسدًا لمخالفته لمقتضى العقد. يرى بعض الفقهاء أن العقد يفسد بفساد الشرط، بينما يرى آخرون أن العقد يصح ويلغى الشرط. البديل المشروع هو أن يكون التاجر وكيلًا في تصريف منتجاتها بأجرة معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16358
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16358
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي