هل يجوز للأم طلب المساعدة المالية لأبنائها بعد تخلي الأب عنهم وعجزه عن النفقة؟ وهل يُعتبر الأبناء في منزلة الأيتام في هذه الحالة؟ وهل تُحتسب المساعدة المقدمة للأم من الأهل صدقة عليها أم على أبنائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شهد بفقره ثلاثة من قومه من ذوي الحِجا جاز له أن يسأل بقدر حاجته، لحديث مسلم: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة..."، ومنهم رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من قومه. والأولاد في هذه الحال ليسوا أيتامًا، بل هم فقراء. وقد حث الله تعالى على مساعدة الأقارب والفقراء واليتامى، إليهم وإلى أمهم من أعظم القربات. وما فعله الوالد من تضييع عياله لا يسقط حقه في البر به ورعايته، خاصة مع مرضه وعجزه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90635
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90635
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي