ما حكم صدقة الأب على المحتاجين غير الأقارب مع حاجة أبنائه؟
يجوز للأب أن يتصدق على المحتاجين من غير أقاربه وله أجر، ولكن صدقته على أبنائه المحتاجين أولى وأفضل إذا كانت صدقة تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، وقوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة، وصلة". أما صدقة الفرض (الزكاة) فلا تصح على أبنائه إذا كانت نفقتهم تجب عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157879