هل يجوز للفتاة العاملة أن تتصدق على أهل بيتها ووالديها، خاصة إذا كان الأب هو المعيل للأسرة في ظل ظروف معيشية صعبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت زكاةً مفروضة، فلا يجوز دفعها للأب إلا في حالة ما إذا كان غارمًا وفقيرًا ولا يجد ما يسدّ به دينه ونفقته. أما إذا كانت صدقة تطوع، فدفعها للأب والإخوة المحتاجين أولى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". ولكن إن وُجد من هو أشد حاجةً منهم، فدفعها إليه أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155729
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155729
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي