هل يجب على الزوجة التصدق من راتبها الذي لا يكفي إلا للضروريات ومساعدة أهلها، أم يكفي الاكتفاء بمساعدة الأهل التي هل تُعدّ من النفقة الواجبة أم صدقة تجزئ عن التصدق؟
للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها الحلال دون إذن زوجها عند جمهور العلماء. إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة، فلا تجب إلا ببلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه. أما النفقة على الوالدين، فلا تجب إذا كانا غنيين، وتجب إذا كانا فقيرين، مع العلم أن النفقة في بيت الزوجية هي من شأن الزوج. إذا أنفقت الزوجة على زوجها وأبنائها المحتاجين فلها أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، وقوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة، وصلة". ويجوز لها الصدقة على غيرهم بمال فائض عن نفقتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34818