العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح إكمال المسح على الجوربين بعد التيمم للصلاة، نتيجة العجز عن الوضوء بالماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس الخفين على طهارة كاملة جاز المسح عليهما المدة المسموحة شرعًا (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر)، ولا يجب نزعهما إلا بانتهاء المدة، أو بحدوث حدث أكبر.

ولو لبسهما على طهارة، ثم تيمم، ثم زال عذره وتوضأ ومسح عليهما، فلا حرج في ذلك، إذ لا دليل على أن التيمم في أثناء مدة المسح يبطل رخصة المسح على الخفين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8498
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي