العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة من توضأ ومسح على الجوربين وهو غير متوضئ قبل لبسهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة المسح على الخفين أو الجوربين لبسهما على طهارة، وإذا فُقِدَ هذا الشرط لم يصح المسح. يجب على المتوضئ في هذه الحالة خلعهما وغسل رجليه، وإلا لم تصح صلاته؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". وعليه، يجب قضاء صلاة الفجر التي صُلِّيت بلا طهارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183364
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي