ما حكم المال المحصل من برنامج التكافل التابع للبنك السعودي البريطاني، وهل يجوز بناء مسجد من هذا المال؟ وهل يمكن تطهير المال الذي بُني منه المسجد بالتبرع بمثله للمصالح العامة؟
التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، والبرنامج الذي اشترك فيه أخوك المتوفى يدخل في هذا التأمين المحرم.
إذا كان التأمين محرمًا، فالمؤمن له لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفعه من أقساط، والباقي من المبلغ المدفوع من الشركة ينظر فيه:
- القدر المدفوع من الأخ المتوفى يضاف إلى تركته ويكون لورثته، ولهم أن يجيزوا صرفه في بناء مسجد.
- ما زاد على الأقساط المدفوعة، إن أمكن رده لشركة التأمين رد إليها، وإلا صرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد، ويعتبر هذا تخلصاً من المال الحرام، لا صدقة عن المتوفى.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن التأمين التجاري محرم، وأن للمصاب أن يأخذ ما دفعه للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19421