هل إعادة بناء الجامع المحترق باستخدام مبلغ التأمين ضد الحريق من شركة تأمين غربية حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري محرم؛ لكونه من الميسر، فلا يجوز الإقدام على عقوده، سواء كان للمسجد أو لغيره. وإذا أجبر الإنسان عليه، جاز له ذلك، لكن لا ينتفع من أموال التأمين إلا بقدر ما دفعه، وما زاد يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد، وهو قول الغزالي الذي نقله النووي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20385
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20385
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي