العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ألفاظ الكناية بالطلاق، وما مدى تأثير وسوسة النفس والشيطان في وقوعه، وهل يقع الطلاق من شخص يكره الطلاق ولا يريده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع نية الزوج المكلف المختار، ولا يقع بالكناية بغير نية الطلاق أو الشك فيها. كل ما ذُكر من وساوس لا يقع بها طلاق، وينصح بالإعراض عنها ومراجعة قسم الاستشارات النفسية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133260
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي