ما حكم الشرع في ألفاظ الكناية بالطلاق، وما مدى تأثير وسوسة النفس والشيطان في وقوعه، وهل يقع الطلاق من شخص يكره الطلاق ولا يريده؟
يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع نية الزوج المكلف المختار، ولا يقع بالكناية بغير نية الطلاق أو الشك فيها. كل ما ذُكر من وساوس لا يقع بها طلاق، وينصح بالإعراض عنها ومراجعة قسم الاستشارات النفسية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133260