العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استثمار نسبة العشرة بالمائة المنذورة للصدقة وتنميتها، ثم إخراجها مع ربحها وربح إضافي، أم يجب إخراجها فور توافرها وفاءً بالنذر أو العهد مع الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الوفاء بنذر الطاعة فورًا، ولا يجوز تأخيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)، والأمر يفيد الفور. وعليه، فلا يجوز استثمار مال النذر؛ لأنه يؤدي إلى تأخير إخراجه، وهذا ينسحب على النذر المطلق والمعلق الذي حل أجله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي