العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص نذر بتخصيص جزء من ماله للصدقة عند نجاح صفقاته أن يقدم خدماته ويستقطع قيمة هذه الخدمات من المال المخصص للصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النذر مكروه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبيانه أنه "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". وقد حُمل النهي على الكراهة لثناء الله تعالى على الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة. ومن نذر مالاً وجب عليه إخراجه ولا يجوز له استبداله بخدمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي