هل يجوز لشخص نذر بتخصيص جزء من ماله للصدقة عند نجاح صفقاته أن يقدم خدماته ويستقطع قيمة هذه الخدمات من المال المخصص للصدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبيانه أنه "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". وقد حُمل النهي على الكراهة لثناء الله تعالى على الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة. ومن نذر مالاً وجب عليه إخراجه ولا يجوز له استبداله بخدمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35421
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35421
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي