ما حكم الاشتراك في صندوق تكافل اجتماعي يقتطع من المشترك راتب يوم شهرياً، ويستثمر هذه الأموال في ودائع بنوك إسلامية، ويصرف للمشترك عند انتهاء خدمته مبلغاً ثابتاً يعادل راتب خمسة عشر يوماً عن كل سنة اشتراك، بغض النظر عن ربح أو خسارة استثمارات الصندوق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز المشاركة في هذا الصندوق؛ لأن المشترك يستفيد منه بطريقة ربوية، فالنسبة التي سيحصل عليها ثابتة ومعروفة مسبقًا لا تزيد ولا تنقص ربحت مشاريع الصندوق أم خسرت، وهذه هي الفائدة التي تتعامل بها البنوك التجارية، وهي ربا، كما قررت ذلك مجامع الفقه المعاصرة وجماهير العلماء. والذي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين من جمعيات الموظفين: هو الصناديق التعاونية التي تنشأ بغرض إقراض المشاركين أو مساعدتهم في الظروف الطارئة ونحو ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31487
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31487
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي