هل يجوز التصدق على الأخت المتزوجة وأولادها وزوجها حي، وهل يُشترط في ذلك أن تكون الأخت فقيرة محتاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُجزئ التطوعية للأخت على كل حال، أما الواجبة فلا تُعطى للأخت الغنية بنفسها أو بزوجها. ويجوز إعطاؤها للأخت المحتاجة التي زوجها فقير أو لا ينفق عليها، وهذا أفضل من إعطائها لغير القريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110493
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي