هل تستحق الأخت المطلقة، التي يعولها الأب ذو الدخل المحدود، وليس لها مصدر رزق سوى ما يتبقى من مال طليقها لأولادها، الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع زكاة المال للأخت إذا كانت محتاجة وما يعطيها طليقها ووالدك لا يكفيها هي وعيالها، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل؛ لاشتمالها على الصدقة والصلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160671
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160671
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي