العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لأرملة وأولادها القُصّر، علمًا بأن لهم مالًا موروثًا في البنك لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن المحكمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حدد الله مصارف في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...)، والفقير هو من لا يجد ما يكفيه. إذا كانت الأم لا تجد كفايتها، فنفقتها واجبة في مال ولدها إن كان له مال. لذا، على الأخت التي لها أولاد لهم مال في المحكمة أن تطلب جزءًا منه لنفقتها ونفقة أولادها، وإذا رفضت المحكمة، فتُعطى من الزكاة بقدر كفايتها وكفاية أبنائها. صرف الزكاة للأخت أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80885
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي