هل يجوز إعطاء الزكاة لأرملة وأولادها القُصّر، علمًا بأن لهم مالًا موروثًا في البنك لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن المحكمة؟
حدد الله مصارف الزكاة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...)، والفقير هو من لا يجد ما يكفيه. إذا كانت الأم لا تجد كفايتها، فنفقتها واجبة في مال ولدها إن كان له مال. لذا، على الأخت التي لها أولاد لهم مال في المحكمة أن تطلب جزءًا منه لنفقتها ونفقة أولادها، وإذا رفضت المحكمة، فتُعطى من الزكاة بقدر كفايتها وكفاية أبنائها. صرف الزكاة للأخت أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80885